السيد علي الهاشمي الشاهرودي

117

محاضرات في الفقه الجعفري

--> المفهوم للقيد بأن لا يكون احترازيّا وإلّا فلو فرض ثبوت المفهوم في الكلام فلا إشكال في لزوم حمل المطلق على المقيّد ، فلو ورد ( لا تشرب الخمر ) و ( لا تشرب الخمر إن كان من التمر ) فلابدّ من تقييد إطلاق المطلق بواسطة المفهوم المستفاد من الشرط ، فالصحيح في الجواب ما أفاده الشيخ . ثمّ إنّه ذكر في التقريرات أيضا أنّ الوصف الذي يتوهّم وروده مورد الاحتراز إنّما هو كلمة ( لا ربّ لها ) وأمّا عنوان ( الميتة ) فهي جزء الموضوع لا أنّه قيد حتّى يتوهّم وروده مورد الاحتراز ، وفيه : أنّ الموضوع التام هو الأرض فقط ، وأمّا الميتة فهي خارجة عن الموضوع وقيد له مثل كلمة ( لا ربّ لها ) فللأرض قيدان ( الأحمدي ) .